107غاية الوضوح.
وهل يشترط ذكر اسم المنوب عنه، فلا يصح إذا لم يعرف اسمه ولم يذكره في نيته؟ ادعى في الجواهر 1الإتفاق على عدم الإشتراط ولعله لصحيح البزنطي أنه قال: «سأل رجل أباالحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: «(إن) اللّٰه لا تخفى عليه خافية» . 2وما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى 3عن محمد بن الحسين 4عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين 5عن مثنى بن عبدالسلام 6عن أبي عبداللّٰه عليه السلام «في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال عليه السلام: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، اللّٰه يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الاُضحية إذا ذبحها» . 7وما فيه من ذكر اسمه عند الاُضحية محمول على الإستحباب، جمعاً بينه وبين صحيح البزنطي، وكذا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف» . محمول على الإستحباب. 8كما أن صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبداللّٰه عليه السلام قال: «قيل له: أرايت