299وقد عدّ بعض العلماء إثني عشر فرقاً 1يذكر بعضها:
منها:أنّ عمرة التمتّع لا تقع إلّافي أشهر الحجّ وهي شوّال،وذوالقعدة،وذوالحجّة،وتصّح العمرة المفردة في جميع الشهور ،وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان.
ومنها:يجب أن تقع عمرة التمتّع والحجّ في سنة واحدة،وليس كذلك في العمرة المفردة.
ومنها:لا يجوز تكرار عمرة التمتّع في عامٍ واحدٍ ولا مانع من تكرار العمرة المفردة.
ومنها:أنّ من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته وعليه الإعادة بأن يبقىٰ في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه،بخلاف عمرة التمتّع فإنّها لا تبطل بذلك علىٰ المشهور 2.