63وقال الرافعي: إنّ النبي سطّح قبر ابنه إبراهيم، وعن القاسم بن محمد قال: رأيت قبر النبي وأبي بكر وعمر مسطّحة.
وقال ابن أبي هريرة : إنّ الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم، لأنّ التسطيح صار شعاراً للروافض، فالأولى مخالفتهم، وصيانة الميت وأهله عن الاتّهام بالبدعة.
ومثله ما حكي عنه أنّ الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعار لهم، فالمستحب الإسرار بها مخالفة لهم. واحتجّ له بما روي انّ النبيصلَّى اللّٰه عليه و آله و سلَّم كان يقوم إذا بدت جنازة، فأخبر انّ اليهود تفعل ذلك، فترك القيام بعد ذلك مخالفة لهم.
وهذا الوجه هو الذي أجاب به في الكتاب ومال إليه الشيخ أبو محمد وتابعه القاضي الروياني لكن الجمهور على أنّ المذهب، الأوّل.
قالوا: ولو تركنا ما ثبت في السنّة، لإطباق بعض