27يصحّ تعميمه إلى مطلق الجدال المباح أو المندوب في الشريعة.
وفي الشريعة الإسلامية أنواع جدال مباحة بل ومندوبة لا تعمّها الآية.
أمّا المباح منها فهو ما ورد في قوله سبحانه:
(قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللّٰهِ ). 1
فلو حدَث مثل هذا الأمر في الحجّ لم يكن محرّماً لا من المتكلّم ولا من المستمع.
ويدلّ على أنّالمراد من الجدال هو الجدال الممنوع والمراء اللازم الاجتناب، أنّهم فسّروا الجدال في الآية بأُمور لا تخرج جميعها عن الجدال والمراء الممنوع.
قال الرازي: «ذكر المفسّرون وجوهاً في هذا المجال: