25المنهيّ عنه هو مطلق الجدال أو يختصّ بالقسم الأوّل منه؟ وكونه محرّماً في غير الحجّ يلازم كونه محرّماً فيه أيضاً، بل تكون الحرمة أشدّ.
2. إنّ المظاهرات السياسيّة، وإلقاء الخطب، وإيقاظ المسلمين عن غفلاتهم، وإظهار البراءة من أعدائهم الشرقيّين والغربيّين، هل هي من مصاديق الجدال وموارده أو لا صلة لها بذلك أبداً؟ وإليك بيان الأمرين:
إنّ المراد بالجدال هنا هو المراء الذي يجب الاجتناب عنه في الحجّ وغيره، ولكنّه في الحجّ أولى.
قال الزمخشري:
«ولا جدال: أيولا مراء مع الرفقاءوالخدم والمكارين، وإنّما أمر باجتناب ذلك، وهو واجب الاجتناب في كلّ حال، لأنّه في الحجّ اسمج كلبس الحرير في الصلاة ، والتطريب في قراءة القرآن». 1