17«إنّ من بلاغة الإيجاز في الآية التصريح في مقام الإضمار بذكر الحجّ ثلاث مرّات، المراد بأوّلها: زمان الحجّ، وبالثاني: الحجّ نفسه المسمّىٰ بالنسك، وبالثالث: ما يعمّ زمان أدائه ومكانه وهو أرض الحرم ومايتبعها كعرفات». 1
2. المراد من قوله: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) أيألزم نفسه بالشروع في الحجّ بالنيّة قصداً باطناً والإحرام فعلاً ظاهراً، وبالتلبية نطقاً مسموعاً. 2
3. المشهور أنّ الرفث هو الجماع، و عن عبد اللّٰه بن عمر و طاووس وعطاء وغيرهم الرفث، الإفحاش للمرأة بالكلام 3 أو مطلق الفحش 4 وقيل غير ذلك.
4. وفسّر الفسوق بجميع المعاصي كلّها، وقال ابن زيد و مالك:
الفسوق الذبح للأصنام، وقال الضحّاك: