41فأمّا التمسح بالأبواب والجدران والشبابيك ونحوها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ، فبدعة لا أصل لها ، والواجب تركها لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلّاما أقرّه الشرع لقول النبي صلى اللّٰه عليه وسلّم :
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد» 1 متفق على صحته . وفي رواية لمسلم ، وعلّقها البخاري رحمه الله في صحيحه جازماً بها :
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد» 2 .
وفي صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه ، قال كان النبيّ صلى اللّٰه عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة :
«أمّا بعد فإن خير الحديث كتاب الله و خير الهدى هدى محمّد صلى الله عليه و سلم ، و شر الأمور محدثاتها و كل بدعة ضلالة » 3.
والأحاديث في ذلك كثيرة . فالواجب على المسلمين التقيد في ذلك بما شرعه اللّٰه كاستلام الحجر الأسود وتقبيله ،