21العلماء 1 في قبال جماعة أقل منهم بكثير لا يجوّزونهما ، ولا ريب أن المجوزين اختاروا الجواز بعد الوقوف على الآراء ، وبعد البحث والفحص عن الأدلّة ، والإطلاع على ما أبداه الشيخان السلفيّان الشيخ ابن تيمية ، والشيخ محمد بن عبد الوهّاب وأتباعهما ، فهؤلاء لم يقتنعوا طوال هذه القرون السبعة إلى يومنا هذا بحجج مخالفيهم ، فهم مجتهدون ، ولكلّ مجتهد مصيب أجران ، وللمخطئ أجر واحد ، كما هو ثابت عند الفقهاء فالمسألة بعد أن عادت خلافية اجتهاديّة ، فهل تسمحون في مثل هذه المسألة التي جلُّ العلماء على جوازها وقليل منهم على حرمتها ، نسبة الكفر والشرك بل الفسق والضلال إلى هؤلاء الجمّ الغفير المعترف بفقههم وتقواهم ؟ فما هو الفارق إذاً بين القطعيّات والظنيّات ؟ سواء في حقل العقيدة أو في حقل الشريعة ؟ إنّما الحكم بالكفر ثابت فيمن أنكر ضرورياً من ضروريات الدين ليس إلّا، دون مسألة خلافيّة ؛ هي معترك الآراء بين الفقهاء .
فأقلّ ما يقال في مثل هذه المسألة الخلافية هو الاحتياط بالإمساك عن التقوّل فيهم ، حتى ترجع المسألة