73حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ؛ ما أُحدث وليس له أصل في الشرع يسمّى في عرف الشرع بدعة ، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة 1 .
3 - البدعة لغة : ما كان مخترعاً ، وشرعاً : ما أُحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام 2 .
4 - البدعة في الشرع موضوعه : الحادث المذموم 3 .
5 - إنّ البدعة الشرعية هي : التي تكون ضلالة ، ومذمومة 4 .
6 - البدعة : طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية .
وعرّفه الشاطبي أيضاً في مكان آخر بنفس ذلك وأضاف في آخره : «يقصد بالسلوك عليها : المبالغة في التعبّد للّٰهتعالى» 5 . وما أضافه ليس أمراً كليّاً كما سيوافيك عند البحث عن أسباب نشوء البدعة ودواعيها .
وهذه التعاريف ، تحدّد البدعة تحديداً ، وتصوّر لها قسماً واحداً . والمحدود في هذه التعاريف هو البدعة في الشرع والدين الإسلامي ، والتدخّل في أمر التقنين والتشريع .
وهناك من حدّدها ثمّ قسّمها إلى : محمودة ومذمومة ، منهم :
1 - عن حرملة بن يحيى ، قال : سمعت الشافعي رحمه الله يقول : «البدعة بدعتان :