165المسألة الأُولى: القبض بين البدعة والسنّة
المسألة الأُولىٰ : القبض 1 بين البدعة والسنّة
إنّ قبض اليد اليسرىٰ باليمنىٰ ممّا اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السنّة .
فقالت الحنفية : إنّ التكتّف مسنون وليس بواجب ، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفّه اليمنى على ظاهر كفّه اليسرى تحت سُرّته ، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها .
وقالت الشافعية : يُسنّ للرجل والمرأة ، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرّة ممّا يلي الجانب الأيسر .
وقالت الحنابلة : إنّه سنّة ، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ، ويجعلها تحت السرّة .
وشذّت عنهم المالكية فقالوا : يُندَب إسدالُ اليدين في الصلاة الفرض ، وقالت به جماعة أيضاً قبلهم، منهم: عبداللّٰه بنالزبير، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير، وعطاء، وابنجريج، والنخعي،والحسنالبصري، وابنسيرين، وجماعةمن الفقهاء.
والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل 2 .
وأمّا الشيعة الإماميّة ، فالمشهور أنّه حرام ومبطل ، وشذّ منهم من قال بأنّه مكروه ، كالحلبي في الكافي 3 .
ومع أنّ غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصوّبوا وتصعّدوا في المسألة ،