88النكاح و عنوان الزوجية كما جاء مثله في الولد القاتل أو الكافر من غير نفي لأصل البنوة.
و أمّا النسخ بالسنّة:
فقد كثر القول فيه و اختلفت الآراء اختلافاً هائلاً، و كلّ منها لا يلائم الآخر، و القارئ لا مناص له من هذا الخلاف و التضارب في القول لاختلاف ما اختلقته يد الوضع فيه من الروايات الجمّة تجاه ما حفظته السنّة الثابتة و التاريخ الصحيح، فوضع كلّ من رجال النسخ المفتعل بحسب رأيه و سليقته ذاهلاً عن نسيجة أخيه و فعيلته، و إليك جملة من تلك الأقوال:
1 - كانت تلك رخصة في أوّل الإسلام نهىٰ عنها رسول اللّٰه يوم خيبر 1.
2 - لم تكن مباحة إلّا للضرورة في أوقات، ثمّ حرّمت آخر سنة حجّة الوداع. قاله الحازمي.
3 - لا تحتج إلى الناسخ إنّما ابيحت ثلاثة أيّام فبانقضائها تنتهي الإباحة.
4 - كانت مباحة و نُهي عنها في غزوة تبوك.
5 - ابيحت عام أوطاس ثمّ نهي عنها.