290و رض 1الخصيتين فليس بنقص، و إن كره الأخير 2، غير مهزول بأن يكون ذا شحم على الكليتين و إن قل.
و يكفي فيه الظن
المستند إلى نظر أهل الخبرة، لتعذر العلم به غالبا فمتى ظنه كذلك 3أجزأ، و إن ظهر مهزولا، لتعبده بظنه، بخلاف ما لو ظهر ناقصا ، فإنه لا يجزئ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر 4فتبين خلافه مستند إلى تقصيره. و ظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما 5بعد الذبح ، إذ لو ظهر التمام قبله 6أجزأ قطعا ، و لو ظهر الهزال قبله 7مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء ، للنص 8، و إن كان عدمه 9أحوط، و لو اشتراه من غير اعتبار 10، أو مع ظن نقصه، أو هزاله لم يجز، إلا أن تظهر الموافقة 11قبل الذبح . و يحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعده ، لصحيحة 12