477
أي: بعض الورثة يؤدّي الواجب على مورثه تبرّعا.
و وجه الاستيذان عنه مع عدم وفاء نصيبه؛ لأن الوارث مخيّر في جهات الأداء، فلعلّه يريد الأداء من غير هذا المال.
قوله: و إلاّ سقط.
أي: و إن لم يمكن الاستيذان سقط الاستيذان، و يستأجر من غير إذن.
قوله: احداهما نذر.
و الاخرى حجّة الإسلام.
قوله: إذ الأصح أنهما.
لا يخفى أنّ خروج حجّة الاسلام عن الأصل موضع وفاق، فقوله: «الأصح أنهما من الأصل» باعتبار أحد فردي التثنية.
قوله: في المرض.
أي: في مرض الموت بأن ينذر ثمّ يموت، فإنّه لا يجب عليه حينئذ، لتوقّفه على برئه.
قوله: تحاصّتا فيه.
أي: تحاصّت الحجّتان في المال أي: يقسّم المال بينهما و حينئذ فإن قصرت الحصّة أي: حصّة كلّ منهما عن إخراج الحجّة الكاملة أي: المشتملة على الحج و العمرة بأقلّ ما يمكن أن يستأجر، و لكن وسع الحج بدون العمرة، أو العمرة بدون الحج أي: حصّة كل منهما، صرف ذلك فيه.
فإن قصر ما لكلّ منهما عنهما أي: عن الحج أو العمرة لكلّ منهما، و لكن وسع أحدهما كاملاأي: أحد الحجّينففيه أوجه، و لو وسع المال للحج خاصّة لإحدى الحجين أو العمرة كذلك، ففيه الأوجه، و لو لم يسع أحدهما أي: الحج أو العمرة من إحدى الحجتين أيضا فالقولان و هما: العود إلى الورثة، أو الصرف في البر.
و أمّا الوجهان الآخران فغير آتيان حينئذ؛ لعدم وفائه بشيء.
قوله: أو الحق.
مثل الغصب و القرض. و المراد بالحقّ الثاني: الحقّ الواجب إخراجه من الحجّ و الزكاة