461
قوله: بمعناه عنده.
الضمير الأوّل للقران، و الثاني للمخالف. يعني: و من الإخلال بالركن الحج قرانا بمعنى القران عند المخالفين و على هذا فقوله: «لا المخالفة» عطف على «حجّه قرانا» .
و يحتمل أن يكون الضمير الأوّل للإخلال بالركن، و الثاني للمصنّف يعني: و من الإخلال بالركن حجه قرانا بمعنى الإخلال بالركن عند المصنّف و هو الإخلال بالركن عندنا، لا لأجل المخالفة في نوع الواجب. و على هذا يكون قوله: «لا المخالفة» عطفا على قوله: «بمعناه عنده» و لكن المراد: هو الأوّل.
قوله: في نوع الواجب.
بان حجّ قرانا عندنا من وجب التمتّع عليه.
قوله: و هل الحكم إلى آخره
الظاهر أنّه يظهر الفائدة في ترتّب الثواب و عدمه، فعلى كونها صحيحة يترتّب عليها الثواب، لا على كونها مسقطة.
قوله: إسقاطا.
أي: لإسقاط الواجب.
قوله: كإسلام الكافر.
أي: الكافر الأصلي، حيث إنّ الإسلام مسقط لما ترك في حال الكفر من الواجبات.
قوله: المقتضي.
صفة للاشتراط.
قوله: بأخبار.
عطف على قوله: «بناء» .
القول في حجّ الاسباب
قوله: في النوع و الوصف.
المراد بالنوع: الأنواع الثلاثة من التمتّع، و القران، و الإفراد. و المراد بالوصف: أن يكون ماشيا، أو راكبا، أو حافيا و قوله: «فيتعيّن الأوّل» أي: النوع مطلقا أي: أيّ نوع كان. و