153الشيخان و غيرهما،و هو مخرج في الإرواء،853،و غيره.....
و لا دليل على أن ذلك من خصوصياته(ص)بل قد صح عن ابن عمر أنه كان يقول في الجنازة:اللهم بارك فيه و صل عليه و اغفر له و أورده حوض رسولك.رواه ابن أبي شيبة في المصنف:414/10، و سنده صحيح على شرط الشيخين.و بعد هذا كله فإني أرجو أن يكون ظهر للقراء جميعاً من هو المبتدع!).انتهى.
هذا لبُّ ما ذكره الألباني من كلام طويل جداً،لم يأت فيه بدليل على جواز قرن الصحابة بالنبي في الصلاة عليه(ص)،و غاية ما ذكره ثلاثة أدلة:
الدليل الأول: قوله:(و السر في ذلك أن هذا العموم المدعى إنما هو خاص بالتشهد في الصلاة،كما أفادته بعض الأحاديث الصحيحة،و نبه عليه الامام البيهقي فيما ذكره الحافظ في فتح الباري..الخ).انتهى.
و يقصد الألباني أنه لا عموم لصيغة الصلاة التي علمها النبي(ص) للمسلمين للصلاة عليه،بل هو تعليم نبوي خاص بتشهد الصلاة، فنحن نلتزم بهذه الصيغة النبوية في تشهد الصلاة دون غيرها،ففي غير الصلاة يجوز أن تحذف الصلاة على الآل،و تضع مكانهم الصحابة،و لا حرج!
لكن ما هو دليل الألباني على تخصيصها بتشهد الصلاة،و حديثها في البخاري و غيره عام مطلق ليس فيه حصر في التشهد،قالوا:
( فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْك؟قَالَ:قُولُوا:اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ... )؟!
يقول الألباني دليلي على تخصيصها:(أفادته بعض الأحاديث