317
«فَتْحاً قَرِيباً» قيل هو فتح خيبر و قيل صلح الحديبيّة.
إذا عرفت هذا فنقول: يجب على الحاجّ يوم العاشر الرّمي ثمّ الذّبح للمتمتّع ثمّ الحلق أو التقصير فيحلّ بأحدهما من كلّ ما أحرم منه إلاّ الطيب و النساء و الصيد ثمّ إنّ بعض أصحابنا قال: إنّ الحلق متعيّن على الصرورة و الملبّد لشعره و أمّا غيرهما فهو مخيّر بين الحلق و التقصير و الخلق أفضل مستدلّين على ذلك