220على الأداء فالتجأ إلى الحرم و كذا من غصب أموال الناس، لأدلّة وجوب الردّ و لكون حقوق الناس أشدّ و المساهلة في حدود اللّه، و لهذا تسقط بأيّ شبهة كانت و عدم شمول هذه الأدلّة له للاحتمال في الآية بأن لا يكون في هذا الحكم أصلا، و الأخبار غير صحيحة و لا صريحة في الكلّ، بل ظاهرة في الجناية الموجبة للحدّ و التعزير، إذ لا يقال للاستدانة و نحوها أنّها جناية، نعم السرقة موجودة في الأخيرة الضعيفة، و مع ذلك يمكن حملها على عدم القطع لا أخذ المال فتأمّل، و أنّ الظاهر أنّه ينبغي للحاكم إعلام الناس بحاله حتّى لا يعطوه شيئا ليخرج، و أنّ الحكم بعدم الإعطاء بالكليّة، فالتضيق الّذي لا يفهم منه عدمه بالكليّة، و تصريح البعض بأنّه يعطى و لكن ما لا يموت و لا يصبر على مثله بعيد، و إن أمكن حمل التضييق على ما مرّ فتأمّل.
الثانية إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللّٰهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ. 1
في مجمع البيان: يصدّون بمعنى صدّوا، و يؤيّده قوله «اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا» و يجوز أن يكون المعنى: إنّ الّذين كفروا و يصدّون الآن و في الكشّاف بمعنى الاستمرار و الثبوت، و نقل عليه شعرا، أي منعوا الناس عن طاعة اللّه مطلقا و عن هذه الطاعة الخاصّة و هي دخول المسجد الحرام مطلقا أو للطواف و العبادة فيه، و خبر إنّ محذوف لدلالة ما سيأتي عليه، أي نذيقهم من عذاب أليم.
«اَلَّذِي جَعَلْنٰاهُ لِلنّٰاسِ سَوٰاءً اَلْعٰاكِفُ» المقيم الملازم للمكان «فِيهِ» أي في المسجد الحرام «وَ اَلْبٰادِ» الطاري الوارد على المكان دون المقيم فيه و «الّذي» اسم موصول و ما بعده صلته، و هو صفة المسجد الحرام، و في الكشّاف: «سواء» بالنصب مفعول ثان لجعلنا، أي جعلناه مستويا العاكف فيه و البادي، و بالرفع الجملة مفعول ثان له و فيه إجمال إذ ما بيّن للنّاس و لا إعراب العاكف على الأوّل، و أيضا يلزم كون المبتدأ نكرة صرفة، و الخبر معرفة على الثاني، إن كان سواء مبتدأ و كأنّه جعل