146
63 باب مقدار ما يؤخذ منها للانتفاع
5,6- 1 حَدَّثَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ ,6أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنَ اَلطِّينِ فَحَرَّمَ اَلطِّينَ عَلَى وُلْدِهِ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي طِينِ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ ع قَالَ يَحْرُمُ عَلَى اَلنَّاسِ أَكْلُ لُحُومِهِمْ وَ يَحِلُّ لَهُمْ أَكْلُ لُحُومِنَا وَ لْيَكُنِ اَلْيَسِيرَ مِنْهُ مِثْلَ اَلْحِمَّصَةِ