180قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ اَلَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ
6-115 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اَلصَّادِقِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ اَلنِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى اَلنِّصْفِ
5-116 وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ اَلنِّسَاءِ وَحْدَهُ وَ قَدْ طَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَمَامَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ رَبَّهُ وَ لاَ يَعُودُ
6-117 وَ رَوَى اَلشَّيْخُ فِي اَلْمُوَثَّقِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ اَلْحَلاَلِ أَنْ يُزَوَّجَ مُحْرِماً يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا اَلْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا