178اَلْوَحْشِ فِي أَهْلِهِ أَوْ مِنَ اَلطَّيْرِ فَيُحْرِمُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ لاَ يَضُرُّهُ
5-107 وَ رُوِيَ أَنَّ اَلْحَكَمَ بْنَ عُتْبَةَ سَأَلَ اَلْبَاقِرَ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَ هُوَ فِي اَلْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتُ سَبِيلَهُ
14-108 وَ فِي اَلْحَدِيثِ أَنَّ صَعْبَ بْنَ جُثَامَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ص حِمَاراً وَحْشِيّاً فَرَدَّهُ وَ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ
109 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ اَلصَّادِقِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ اَلرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ اَلْمُزْدَلِفَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ اَلْمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
16-110 وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي اَلصَّحِيحِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِيَ اِمْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّ اَلْحِجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ اَلْأُولَى اَلَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ اَلْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةً