318وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ اَلْمَرْأَةُ طَوَافَهَا وَ سَعْيَهَا قَبْلَ اَلْحَجِّ وَ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلْمُتْعَةِ خَرَجَتْ مَعَ اَلنَّاسِ وَ أَخَّرَتْ طَوَافَهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا وَ لاَ لِمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مُجَاوِراً مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي شُهُورِ اَلْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِهَا إِلَى أَنْ يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَ إِنِ اِنْصَرَفَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ هِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَعَلَيْهِ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ كَمَا قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى شَاةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ- يَوْماً قَبْلَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَهُ أَنْ يَصُومَ مَتَى شَاءَ إِذَا دَخَلَ فِي اَلْحَجِّ وَ إِنْ قَدِمَهَا فِي أَوَّلِ اَلْعَشْرِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يَصُمْ فِي اَلْحَجِّ فَلْيَصُمْ فِي اَلطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ وَ جَهِلَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ شَاةٍ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ وَ مَنْ وَجَدَ اَلثَّمَنَ وَ لَمْ يَجِدِ اَلْغَنَمَ أَوْ لَمْ يَجِدِ اَلثَّمَنَ حَتَّى كَانَ آخِرَ اَلنَّفْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلصَّوْمُ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي اَلْمُتَمَتِّعِ لاَ يَجِدُ هَدْياً أَوْ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ هَدْياً أَوْ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ يَصِلُ اَلْمُتَمَتِّعُ صَوْمَهُ وَ إِنْ فَرَّقَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ إِذْ أَتَى بِالْعِدَّةِ عَلَى مَا قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
6- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَمَتَّعَ بِصَبِيٍّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ