45و قرن المنازل وقت لأهل الطائف و من صحبهم في طريقهم إلى الحج من سائر أهل الأمصار.
و المسجد الحرام وقت للمتمتعين بالعمرة إلى الحج من سائر الناس.
و خارج الحرم وقت لمن فاته ميقات أهله أو فاته التمتع بالعمرة إلى الحج فأفرد العمرة بعد الحج و المجاورين لمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا من الإهلال من مواقيت بلادهم و أمثالهم من أهل الاضطرار.
و دار الإنسان إذا كانت بين مكة و المواقيت التي ذكرناها أو فيما هو أقرب إلى مكة منها في المكان فميقات له
باب المحظور في الحج و العمرة من الأفعال المباحة في غيرها من الأحوال
و هي سبعة عشر شيئا تغطية الرأس و تظليل المحامل و لبس الثياب و الطيب و النساء و الصيد و الأكل منه و إن صاده الحلال و اليمين بالله عز و جل و تقصير الشعر و حلقه و نتفه و الارتماس في الماء و عقد النكاح و النظر في المرآة و قتل القمل و نقله من الجسد إلى ما سواه و قتل سائر الهوام.
و قد رخص للنساء في تغطية الرءوس و أبيحوا ترك الظلال ثم هن و الرجال فيما عددناه مما سوى هذين الشيئين سواء.
تم كتاب الإشراف بحمد الله و منه و صلى الله على سيدنا محمد النبي و آله الطيبين الطاهرين و سلم تسليما