97فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْحَجَّ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْمُتْعَةَ
1
9 ضا، فقه الرضا عليه السلام إِنْ نَسِيَ اَلْمُتَمَتِّعُ اَلتَّقْصِيرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ وَ رُوِيَ يَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ وَ إِذَا حَلَقَ اَلْمُتَمَتِّعُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنْ كَانَ جَاهِلاً وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ شُهُورِ اَلْحَجِّ بِثَلاَثِينَ يَوْماً مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ اَلثَّلاَثِينَ اَلَّذِي يُوَفِّرُ فِيهَا شَعْرَهُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دم [دَماً] فَإِذَا أَرَادَ اَلْمُتَمَتِّعُ اَلْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَعْضِ اَلْمَوَاضِعِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لاَ يَفُوتُهُ اَلْحَجُّ فَإِنْ عَلِمَ وَ خَرَجَ ثُمَّ رَجَعَ فِي اَلشَّهْرِ اَلَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ مَكَّةَ مُحِلاًّ وَ إِنْ رَجَعَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اَلشَّهْرِ دَخَلَهَا مُحْرِماً
2
10 سر، السرائر جَمِيلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ ,5أَحَدِهِمَا ع فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَرَمِ إِلَى بَعْضِ حَاجَتِهِ وَ يَرْجِعُ مِنْ يَوْمِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
3
11 شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اَلْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ بِمَنْزِلَةِ اَلْحَجِّ لِأَنَّ اَللَّهَ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ هِيَ وَاجِبَةٌ مِثْلَ اَلْحَجِّ وَ مَنْ تَمَتَّعَ أَجْزَأَهُ وَ اَلْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ اَلْحَجِّ مُتْعَةٌ
4
6،14-12 شي، تفسير العياشي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ قُلْتُ يَكْتَفِي اَلرَّجُلُ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ مَكَانَ ذَلِكَ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ قَالَ نَعَمْ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ ص
5
6-13 كش، رجال الكشي حَمْدَوَيْهِ عَنِ اَلْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ