66
باب 6 من نذر شيئا للكعبة أو أوصى به و حكم أموال الكعبة و أثوابها
5-1 ع، علل الشرائع مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ يَاسِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرَ فَمَاتَ رَجُلٌ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَدَلُّوهُ عَلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ اَلْخَبَرَ فَقَالُوا قَدْ بَرَأَتْ ذِمَّتُكَ اِدْفَعْهَا إِلَيْنَا فَقَامَ اَلرَّجُلُ فَسَأَلَ اَلنَّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَتَانِي فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ اَلْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا اُنْظُرْ إِلَى مَنْ أَمَّ هَذَا اَلْبَيْتَ وَ قُطِعَ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلاَءِ اَلَّذِينَ سَمَّيْتُ لَكَ قَالَ فَأَتَى اَلرَّجُلُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِقَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا هَذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ لَيْسَ يُؤْخَذُ عَنْهُ وَ لاَ عِلْمَ لَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا اَلْبَيْتِ وَ بِحَقِّ كَذَا وَ كَذَا لَمَّا أَبْلَغْتَهُ عَنَّا هَذَا اَلْكَلاَمَ قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ لَقِيتُ بَنِي شَيْبَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّكَ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ ثُمَّ سَأَلُونِي بِالْعَظِيمِ لَمَّا أبلغك [أَبْلَغْتُكَ] مَا قَالُوا قَالَ وَ أَنَا أَسْأَلُكَ مَا سَأَلُوكَ لَمَّا أَتَيْتَهُمْ فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّ مِنْ عِلْمِي لَوْ وُلِّيتُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ عَلَّقْتُهَا فِي أَسْتَارِ اَلْكَعْبَةِ ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَى اَلْمِصْطَبَّةِ ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِياً يُنَادِي أَلاَ إِنَّ هَؤُلاَءِ سُرَّاقُ اَللَّهِ فَاعْرِفُوهُمْ
1
2 ني، الغيبة للنعماني عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْخَثْعَمِيِّ عَنْ سَدِيرٍ اَلصَّيْرَفِيِّ