294
باب 52 الأضاحي و أحكامها
1 ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ اَلْوَلِيدِ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَاعِداً فَسَأَلَهُ حَفْصُ بْنُ اَلْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُ مَا تَرَى أَ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُرِيدُونَ اَللَّحْمَ فَدُونَكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ
1
2 ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلضَّحِيَّةِ يَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ عَوْرَاءَ لاَ يَعْلَمُ بِهَا إِلاَّ بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ هَدْياً فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ فِي اَلْهَدْيِ
2
3 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلضَّحِيَّةِ يُخْطِئُ اَلَّذِي يَذْبَحُهَا فَيُسَمِّي غَيْرَ صَاحِبِهَا تُجْزِي صَاحِبَ اَلضَّحِيَّةِ قَالَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَا نَوَى
3
4 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ اَلْأَضَاحِيِّ هَلْ تَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلاَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ
4
5 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَضْحَى فِي غَيْرِ أَيَّامِ مِنًى قَالَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ
5
6 قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ اَلْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي اَلْيَوْمِ اَلثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ
6
7 ل، الخصال فِيمَا أَوْصَى بِهِ اَلنَّبِيُّ ص عَلِيّاً ع يَا عَلِيُّ لاَ تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فِي شِرَاءِ اَلْأُضْحِيَّةِ وَ اَلْكَفَنِ وَ اَلنَّسَمَةِ وَ اَلْكِرَاءِ إِلَى مَكَّةَ
7
8 ل، الخصال أَبِي وَ اِبْنُ اَلْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ
8