172فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةً وَ إِنْ شَاءَ شَاةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً فَإِنْ كَانَ مُعْسِراً وَ كَانَ أَمَرَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ
1
13 ضا، فقه الرضا عليه السلام اَلَّذِي يُفْسِدُ اَلْحَجَّ وَ يُوجِبُ اَلْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ اَلْجِمَاعُ لِلْمُحْرِمِ فِي اَلْحَرَمِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَفِيهِ اَلْكَفَّارَاتُ- 2وَ اِتَّقِ فِي إِحْرَامِكَ اَلْكَذِبَ وَ اَلْيَمِينَ اَلْكَاذِبَةَ وَ اَلصَّادِقَةَ وَ هُوَ اَلْجِدَالُ اَلَّذِي نَهَاهُ اَللَّهُ وَ اِتَّقِ اَلصَّيْدَ وَ اَلْجِدَالُ قَوْلُ اَلرَّجُلِ لاَ وَ اَللَّهِ وَ بَلَى وَ اَللَّهِ فَإِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَ أَنْتَ صَادِقٌ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْكَ فَإِنْ جَادَلْتَ ثَلاَثاً وَ أَنْتَ صَادِقٌ فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ فَإِنْ جَادَلْتَ مَرَّةً كَاذِباً فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ جَادَلْتَ مَرَّتَيْنِ كَاذِباً فَعَلَيْكَ دَمُ بَقَرَةٍ وَ إِنْ جَادَلْتَ ثَلاَثاً وَ أَنْتَ كَاذِبٌ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ اَلْفُسُوقُ اَلْكَذِبُ فَاسْتَغْفِرِ اَللَّهَ مِنْهُ وَ تَصَدَّقْ بِكَفِّ طَعِيمٍ وَ اَلرَّفَثُ اَلْجِمَاعُ فَإِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي اَلْفَرْجِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَهْلِكَ حَتَّى تُؤَدِّيَ اَلْمَنَاسِكَ ثُمَّ تَجْتَمِعَا فَإِذَا حَجَجْتُمَا مِنْ قَابِلٍ وَ بَلَغْتُمَا اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي وَاقَعْتُمَا فُرِّقَ بَيْنَكُمَا حَتَّى تَقْضِيَا اَلْمَنَاسِكَ ثُمَّ تَجْتَمِعَا فَإِنْ أَخَذْتُمَا عَلَى غَيْرِ اَلطَّرِيقِ اَلَّذِي كُنْتُمَا أَحْدَثْتُمَا فِيهِ اَلْعَامَ اَلْأَوَّلَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَكُمَا وَ يَلْزَمُ اَلْمَرْأَةَ بَدَنَةٌ إِذَا جَامَعَهَا اَلرَّجُلُ فَإِنْ أَكْرَهَهَا لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ لَمْ يَلْزَمِ اَلْمَرْأَةَ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ جَامَعَهَا دُونَ اَلْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ جَامَعَهَا بَعْدَ وُقُوفِهِ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
3
14 ضا، فقه الرضا عليه السلام أَمَّا اَلْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ وَاقَعَ جَارِيَتَهُ أَوْ أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ قَبْلَ أَنْ يَشْهَدَ اَلْمَوْقِفَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ
4