111
عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ سَأَلْتُهُ مَا اَلسَّبِيلُ قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ هُوَ مِمَّنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ وَ إِنْ كَانَ يُطِيقُ اَلْمَشْيَ بَعْضاً وَ اَلرُّكُوبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اَللَّهِ وَ مَنْ كَفَرَ أَ هُوَ فِي اَلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ كُفْرُ اَلنِّعَمِ وَ قَالَ مَنْ تَرَكَ فِي خَبَرٍ آخَرَ
1
6-19 شي، تفسير العياشي أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَوْلُ اَللَّهِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ يخرج [تَخْرُجُ] إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ تَمْشِي قَالَ قُلْتُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَمْشِي وَ يَرْكَبُ أَحْيَاناً قُلْتُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَخْدُمُ قَوْماً وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ
2
20 شي، تفسير العياشي عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ اَلصِّحَّةُ فِي بَدَنِهِ وَ اَلْقُدْرَةُ فِي مَالِهِ
6 وَ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ اَلْأَعْوَرِ عَنْهُ ع قَالَ اَلْقُوَّةُ فِي اَلْبَدَنِ وَ اَلْيَسَارُ فِي اَلْمَالِ
3
7-21 ضا، فقه الرضا عليه السلام اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلاَمِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلاَمُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اَللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ وَ اَلْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ اَلتَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ اَلتَّزْوِيجِ قُلْتُ فَإِنَّ اَلْحَجَّ تَطَوُّعٌ لَيْسَ بِحَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ قَدْ أُعْتِقَ غُلاَمُهُ
4
22 ضا، فقه الرضا عليه السلام صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ طَاعَةَ لِلزَّوْجِ فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ يَحُجُّ اَلرَّجُلُ مِنَ اَلزَّكَاةِ إِذَا كَانَتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ
5