10حَمْزَةَ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع مَنِ اِتَّخَذَ مَحْمِلاً لِلْحَجِّ كَانَ كَمَنِ اِرْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ
1
27 سن، المحاسن عَبْدُ اَللَّهِ اَلْحَجَّالُ رَفَعَهُ قَالَ لاَ يَزَالُ عَلَى اَلْحَاجِّ نُورُ اَلْحَجِّ مَا لَمْ يُذْنِبْ
2
6-28 يل، الفضائل لابن شاذان اِبْنُ اَلْوَلِيدِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنِ اِبْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَصَمِّ عَنْ [جَدِّهِ] حديرة قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلْحَجُّ أَوِ اَلصَّدَقَةُ قَالَ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ فِيهَا مَسْأَلَتَانِ قَالَ كَمِ اَلْمَالُ يَكُونُ مَا يَحْمِلُ صَاحِبَهُ إِلَى اَلْحَجِّ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ إِذَا كَانَ مَالاً يَحْمِلُ إِلَى اَلْحَجِّ فَالصَّدَقَةُ لاَ تَعْدِلُ اَلْحَجَّ اَلْحَجُّ أَفْضَلُ وَ إِنْ كَانَتْ لاَ تَكُونُ إِلاَّ اَلْقَلِيلَ فَالصَّدَقَةُ قُلْتُ فَالْجِهَادُ قَالَ اَلْجِهَادُ أَفْضَلُ اَلْأَشْيَاءِ بَعْدَ اَلْفَرَائِضِ فِي وَقْتِ اَلْجِهَادِ وَ لاَ جِهَادَ إِلاَّ مَعَ اَلْإِمَامِ قُلْتُ فَالزِّيَارَةُ قلت [قَالَ] زِيَارَةُ اَلنَّبِيِّ ص وَ زِيَارَةُ اَلْأَوْصِيَاءِ وَ زِيَارَةُ حَمْزَةَ وَ بِالْعِرَاقِ زِيَارَةُ اَلْحُسَيْنِ ع قال [قُلْتُ] فَمَا لِمَنْ زَارَ اَلْحُسَيْنَ ع قَالَ يَخُوضُ فِي اَلرَّحْمَةِ وَ يَسْتَوْجِبُ اَلرِّضَا وَ يُصْرَفُ عَنْهُ اَلسُّوءُ وَ يُدَرُّ عَلَيْهِ اَلرِّزْقُ وَ شَيَّعَهُ اَلْمَلاَئِكَةُ وَ يُلْبَسُ نُوراً تَعْرِفُهُ بِهِ اَلْحَفَظَةُ فَلاَ يَمُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ اَلْحَفَظَةِ إِلاَّ دَعَا لَهُ
3
7 29 سن، المحاسن أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ كَتَبْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ ع كَيْفَ صَارَ اَلْحَاجُّ لاَ يُكْتَبُ عَلَيْهِ ذَنْبٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ أَبَاحَ لِلْمُشْرِكِينَ اَلْحَرَمَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ فَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَبَاحَ لِلْمُؤْمِنِينَ إِذَا زَارُوهُ حِلاًّ مِنَ اَلذُّنُوبِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ كَانُوا أَحَقَّ بِذَلِكَ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ
4
30 سن، المحاسن اَلنَّوْفَلِيُّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ