84
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ [PP]
6-18655-3-[PP] وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْعَطَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ -أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ -أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ لاَ -إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ [PP]
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ [PP]أَقُولُ ذَكَرَ اَلشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلذَّبْحُ وَ هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ لِمَا مَرَّ [PP]
7-18656-4-[PP] وَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ [PP]عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُلاَمٍ أَخْرَجْتُهُ [PP]مَعِي فَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ -ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ -أَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ اَلنَّفْرِ -قَالَ ذَهَبَتِ اَلْأَيَّامُ اَلَّتِي قَالَ اَللَّهُ -أَ لاَ كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ اَلْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ اَلْخَيْرَ -قَالَ كَمَا طَلَبْتَ اَلْخَيْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِينَةً -وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ اَلْأَخِيرِ
وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ