32
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]19 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ حَصَى اَلْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ اَلْحَرَمِ إِلاَّ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلْخَيْفِ وَ مِمَّا رُمِيَ بِهِ وَ لاَ يُجْزِئُ مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ
18514-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ حَصَى اَلْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ اَلْحَرَمِ أَجْزَأَكَ -وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ اَلْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ قَالَ -وَ قَالَ لاَ تَرْمِ اَلْجِمَارَ إِلاَّ بِالْحَصَى
18515-2-[PP] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى اَلْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ اَلْحَرَمِ -إِلاَّ مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ اَلْخَيْفِ
6-18516-3-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَخْذُ حَصَى اَلْجِمَارِ قَالَ لاَ تَأْخُذْ مِنْ مَوْضِعَيْنِ مِنْ خَارِجِ اَلْحَرَمِ -وَ مِنْ حَصَى اَلْجِمَارِ وَ لاَ بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ اَلْحَرَمِ