254
أَقُولُ حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ عَلَى مَنْ بَاتَ بِمَكَّةَ مُشْتَغِلاً بِالْعِبَادَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ لِمَا مَضَى [PP]وَ يَأْتِي [PP]
19125-8-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ تَبِتْ لَيَالِيَ [PP]اَلتَّشْرِيقِ إِلاَّ بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ -فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اَللَّيْلِ -فَلاَ يَنْتَصِفُ اَللَّيْلُ إِلاَّ وَ أَنْتَ فِي مِنًى -إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكُكَ -[PP]أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ -وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ -فَلاَ يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا
6-19126-9-[PP] وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ زَارَ عِشَاءً -فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ -وَ فِي اَلسَّعْيِ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ -قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ
أَقُولُ حَمَلَ اَلشَّيْخُ قَوْلَهُ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى مَنْ جَازَ عَقَبَةَ اَلْمَدَنِيِّينَ لِمَا يَأْتِي [PP]
7-19127-10-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ اَلْبَيْتَ -فَطَافَ