242
19096-5-[PP] قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَضَعَ اَلْحِنَّاءَ عَلَى رَأْسِهِ -إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْمِسْكُ [PP]وَ ضَرْبُهُ إِنَّ اَلْحِنَّاءَ لَيْسَ بِطِيبٍ -وَ يَجُوزُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ -لِأَنَّ حَلْقَهُ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ تَغْطِيَتِهِ [PP]
6-19097-6-[PP] عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً [PP]إِذَا ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ -قَالَ أَمَّا اَلْمُتَمَتِّعُ فَلاَ وَ أَمَّا مَنْ أَفْرَدَ اَلْحَجَّ فَنَعَمْ
أَقُولُ حَمَلَ اَلشَّيْخُ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثَ عَلَى اَلْكَرَاهَةِ وَ اِسْتِحْبَابِ اَلتَّرْكِ لِمَا مَرَّ فِي هَذَا اَلْبَابِ وَ غَيْرِهِ [PP]
[PP]19 بَابُ كَرَاهَةِ اَلطِّيبِ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ طَوَافِ اَلنِّسَاءِ
19098-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ -اَلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَمَسَّ اَلطِّيبَ -قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ لاَ
أَقُولُ حَمَلَهُ اَلشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ [PP]عَلَى اِسْتِحْبَابِ اَلتَّرْكِ لِمَا مَرَّ [PP]