226
19051-15-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ نَوَادِرِ ( أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ اَلْبَزَنْطِيِّ ) عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ -فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ [PP]وَ عَلَيْهِ اَلْحَلْقُ -وَ مَنْ لَمْ يُلَبِّدْهُ تَخَيَّرَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ -وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَ اَلْحَلْقُ أَفْضَلُ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ اَلْعُمْرَةِ اَلْمُفْرَدَةِ فِي أَحَادِيثِ اَلتَّقْصِيرِ [PP]وَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ اَلصَّرُورَةِ [PP]وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP]
[PP]8 بَابُ وُجُوبِ اَلتَّقْصِيرِ عَيْناً عَلَى اَلْمَرْأَةِ
6-19052-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلنِّسَاءِ -فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ -فَلْيَأْخُذْنَ