222عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ [PP]عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ -وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ -فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْحَلْقَ -وَ لَيْسَ لَهُ اَلتَّقْصِيرُ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ [PP] وَ رَوَاهُ اَلْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ [PP]
19038-2-[PP] وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع إِذَا عَقَصَ اَلرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِي اَلْحَجِّ أَوِ اَلْعُمْرَةِ -فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَلْقُ
19039-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ يَجِبُ اَلْحَلْقُ عَلَى ثَلاَثَةِ نَفَرٍ -رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ بَدْءاً [PP]لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا -وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ
6-19040-4-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِرَأْسِهِ