204
[PP]59 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ هَدْياً وَ عَيَّنَ مَوْضِعَ ذَبْحِهِ لَزِمَهُ وَ إِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَجَبَ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ وَ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ بَقَرَةٌ
7-18984-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَاقَ اَلْأَزْرَقِ اَلصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ بَدَنَةً -يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ فِي شُكْرٍ -فَقَالَ لِي عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهَا حَيْثُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ -وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى بَلَداً فَإِنَّهُ يَنْحَرُهَا قُبَالَةَ اَلْكَعْبَةِ مَنْحَرَ اَلْبُدْنِ
1-18985-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ فِي اَلرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ بَدَنَةٌ -قَالَ تُجْزِئُ عَنْهُ بَقَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَنَى بَدَنَةً مِنَ اَلْإِبِلِ
[PP]60 بَابُ تَأَكُّدِ اِسْتِحْبَابِ اَلْأُضْحِيَّةِ وَ إِجْزَاءِ اَلْهَدْيِ عَنْهَا وَ سُقُوطِهَا عَنِ اَلْجَنِينِ وَ مَنْ لاَ يَجِدُ وَ اِسْتِحْبَابِ اَلدُّعَاءِ عِنْدَهَا بِالْمَأْثُورِ وَ اَلتَّضْحِيَةِ عَنِ اَلْعِيَالِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا
6-18986-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع