146
[PP]34 بَابُ أَنَّ اَلْهَدْيَ إِذَا نُتِجَ وَجَبَ ذَبْحُهُمَا أَوْ نَحْرُهُمَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ رُكُوبُهُ وَ اَلْحَمْلُ عَلَيْهِ وَ شُرْبُ لَبَنِهِ مَعَ اَلْحَاجَةِ مَا لَمْ يُضِرَّ بِهِ أَوْ بِوَلَدِهِ
6-18830-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ سَاقَ بَدَنَةً فَنُتِجَتْ قَالَ يَنْحَرُهَا وَ يَنْحَرُ وَلَدَهَا -وَ إِنْ كَانَ اَلْهَدْيُ مَضْمُوناً فَهَلَكَ -اِشْتَرَى مَكَانَهَا وَ مَكَانَ وَلَدِهَا
1-18831-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا سَاقَ اَلْبَدَنَةَ وَ مَرَّ عَلَى اَلْمُشَاةِ -حَمَلَهُمْ عَلَى بُدْنِهِ [PP]وَ إِنْ ضَلَّتْ رَاحِلَةُ رَجُلٍ وَ مَعَهُ بَدَنَةٌ -رَكِبَهَا غَيْرَ مُضِرٍّ وَ لاَ مُثْقِلٍ
14-18832-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَرْكَبُ هَدْيَهُ -إِنِ اِحْتَاجَ إِلَيْهِ فَقَالَ -قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ص يَرْكَبُهَا غَيْرَ مُجْهِدٍ وَ لاَ مُتْعِبٍ
1-18833-4-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَحْلُبُ اَلْبَدَنَةَ وَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا غَيْرَ مُضِرٍّ