139
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي ( كِتَابِهِ ) [PP]
وَ رَوَاهُ اَلْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ [PP]
18813-2-[PP] أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ اَلطَّبْرِسِيُّ فِي اَلْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ اَلزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى هَدْياً -لِرَجُلٍ غَائِبٍ عَنْهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَنْحَرَ عَنْهُ هَدْياً بِمِنًى -فَلَمَّا أَرَادَ نَحْرَ اَلْهَدْيِ نَسِيَ اِسْمَ اَلرَّجُلِ وَ نَحَرَ اَلْهَدْيَ -ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يُجْزِئُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَمْ لاَ -اَلْجَوَابُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ
18814-3-[PP] وَ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ -هَلْ يَحْتَاجُ أَنْ يَذْكُرَ اَلَّذِي حَجَّ عَنْهُ عِنْدَ عَقْدِ إِحْرَامِهِ أَمْ لاَ -وَ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَذْبَحَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ وَ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ يُجْزِئُهُ هَدْيٌ وَاحِدٌ اَلْجَوَابُ -قَدْ يُجْزِئُهُ هَدْيٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ [PP]فَلاَ بَأْسَ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ فِي كِتَابِ اَلْغَيْبَةِ بِالْإِسْنَادِ اَلْآتِي [PP] وَ كَذَا اَلَّذِي قَبْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ اَلثَّانِي اَلْجَوَابُ يَذْكُرُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ بَأْسَ