108اِشْتَرِ فَحْلاً سَمِيناً لِلْمُتْعَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمُوجَأًفَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ فُحُولَةِ اَلْمَعْزِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَنَعْجَةً -فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ اَلْحَدِيثَ
6-18725-8-[PP] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ فَالْخَصِيُّ يُضَحَّى بِهِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ غَيْرُهُ
18726-9-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ اَلصَّادِقُ ع اَلْخَصِيُّ لاَ يُجْزِي فِي اَلْأُضْحِيَّةِ
18727-10-[PP] وَ فِي عُيُونِ اَلْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اَلرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى اَلْمَأْمُونِ قَالَ وَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ -لِأَنَّهُ نَاقِصٌ وَ يَجُوزُ اَلْمُوجَأُ
6-18728-11-[PP] عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع سُئِلَ أَ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ -فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُرِيدُونَ اَللَّحْمَ فَدُونَكُمْ أَوْ عَلَيْكُمْ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]