68
اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ [PP]أَقُولُ لَعَلَّ اَلْمُرَادَ أَنَّ اَلرَّجُلَ كَانَ يَؤُمُّ اَلْحَرَمَ لاَ اَلصَّيْدَ فَلاَ مُنَافَاةَ
7-17250-4-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فِي اَلْحِلِّ -فَمَضَى بِرَمْيَتِهِ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ فَمَاتَ أَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ -قَالَ لاَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ -لِأَنَّهُ رَمَى حَيْثُ رَمَى وَ هُوَ لَهُ حَلاَلٌ -إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ -نَصَبَ شَرَكاً فِي اَلْحِلِّ إِلَى جَانِبِ اَلْحَرَمِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ -فَاضْطَرَبَ اَلصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ اَلْحَرَمَ -فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ -فَقُلْتُ لَهُ هَذَا اَلْقِيَاسُ عِنْدَ اَلنَّاسِ -فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْءٍ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]31 بَابُ لُزُومِ اَلْكَفَّارَةِ فِي اَلصَّيْدِ عَلَى اَلْمُحْرِمِ عَمْداً كَانَ أَوْ خَطَأً أَوْ جَهْلاً وَ كَذَا لَوْ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ اِثْنَيْنِ وَ عَدَمِ لُزُومِ اَلْكَفَّارَةِ لِلْجَاهِلِ فِي غَيْرِ اَلصَّيْدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ اَلصَّيْدِ
17251-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ