54اَلْفَحْلَ فِي اَلْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ اَلْبَيْضِ -قُلْتُ فَإِنَّ اَلْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ وَ يَصْلُحُ كُلُّهُ -قَالَ مَا يُنْتَجُ مِنَ اَلْهَدْيِ فَهُوَ هَدْيٌ بَالِغُ اَلْكَعْبَةِ -وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ -فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلاً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ -فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَصَدَّقَ [PP]عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ -فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ [PP]
1-17219-6-[PP] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامَةٍ فَفَدَغَهَا [PP]وَ هُوَ مُحْرِمٌ -فَقَالَ قَضَى فِيهِ عَلِيٌّ ع أَنْ يُرْسِلَ اَلْفَحْلَ -عَلَى مِثْلِ عَدَدِ اَلْبَيْضِ مِنَ اَلْإِبِلِ -فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ حَتَّى يُنْتَجَ كَانَ اَلنِّتَاجُ هَدْياً بَالِغَ اَلْكَعْبَةِ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]24 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ اَلنَّعَامِ وَ قَدْ تَحَرَّكَ اَلْفَرْخُ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ بَكَارَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ فِي بَيْضِ اَلْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ اَلْغَنَمِ
7-17220-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ