50
مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ فِي مُحْرِمٍ وَ مُحِلٍّ قَتَلاَ صَيْداً -فَقَالَ عَلَى اَلْمُحْرِمِ اَلْفِدَاءُ كَامِلاً -وَ عَلَى اَلْمُحِلِّ نِصْفُ اَلْفِدَاءِ -وَ هَذَا إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى اَلْمُحِلِّ إِنْ كَانَ صَيْدُهُ فِي اَلْحَرَمِ -فَأَمَّا إِذَا كَانَ صَيْدُهُ فِي اَلْحِلِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]22 بَابُ وُجُوبِ شِرَاءِ عَلَفٍ لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ بِقِيمَةِ مَا يُصَادُ مِنْهُ أَوِ اَلصَّدَقَةِ بِهِ وَ وُجُوبِ اَلصَّدَقَةِ بِقِيمَةِ مَا يُصَادُ مِنْ غَيْرِهِ
6-17208-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَ بَيْتٍ عَلَى طَيْرٍ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَمَاتَ -قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ أَوْ يُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ اَلْحَرَمِ
7-17209-2-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا اَلْبَابَ -عَلَى حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ فَقَالَ -عَلَيْهِمْ قِيمَةُ كُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ اَلْحَرَمِ
7-17210-3-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ اَلْحَرَمِ -إِلَى اَلْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا -فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ