43
[PP]17 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا دَلَّ عَلَى صَيْدٍ مُحِلاًّ أَوْ مُحْرِماً أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ لَزِمَهُ اَلْفِدَاءُ
17194-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ اَلصَّيْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ -وَ لاَ وَ أَنْتَ حَلاَلٌ فِي اَلْحَرَمِ -وَ لاَ تَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلاًّ وَ لاَ مُحْرِماً فَيَصْطَادُوهُ -وَ لاَ تُشِرْ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ -فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ
17195-2-[PP] وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْمُحْرِمُ لاَ يَدُلُّ عَلَى اَلصَّيْدِ -فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ فَعَلَيْهِ اَلْفِدَاءُ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ إِلاَّ أَنَّهُ تَرَكَ لَفْظَ فَقُتِلَ فِي مَوْضِعٍ وَ ذَكَرَهُ فِي آخَرَ [PP] وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP] أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]