30
6-17160-5-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ طَيْراً مِنْ طَيْرِ [PP] اَلْحَرَمِ -وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي اَلْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ -وَ قِيمَةُ اَلْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ اَلْحَرَمِ -وَ إِنْ كَانَ فَرْخاً فَعَلَيْهِ حَمَلٌ -وَ قِيمَةُ اَلْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ اَلْحَرَمِ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ [PP]
[PP]12 بَابُ أَنَّ اَلْحَمَامَ وَ نَحْوَهُ حَتَّى اَلْأَهْلِيِّ إِذَا أُدْخِلَ اَلْحَرَمَ وَجَبَ عَلَى مَنْ هُوَ مَعَهُ إِطْلاَقُهُ وَ إِنْ كَانَ مَقْصُوصَ اَلْجَنَاحِ وَجَبَ حِفْظُهُ وَ لَوْ بِالْإِيدَاعِ حَتَّى يَسْتَوِيَ رِيشُهُ ثُمَّ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ تَلِفَ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ
6-17161-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِيمَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي اَلْحَرَمِ -قَالَ إِنْ كَانَ مُسْتَوِيَ اَلْجَنَاحِ فَلْيُخَلِّ عَنْهُ -وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَوٍ نَتَفَهُ وَ أَطْعَمَهُ وَ أَسْقَاهُ -فَإِذَا اِسْتَوَى جَنَاحَاهُ خَلَّى عَنْهُ
5-17162-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ اَلْحَكَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ فِي اَلْحَرَمِ -حَمَامَةٌ مَقْصُوصَةٌ فَقَالَ اِنْتِفْهَا