25
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالاَ قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَائِرٍ -فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ اَلْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ -فَعَلَيْهِ شَاةٌ [PP]وَ إِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً -وَ لِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلاً -وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فَدِرْهَمٌ وَ لِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]وَ عَلَى حُكْمِ اَلْبَيْضِ [PP]
[PP]10 بَابُ أَنَّ اَلْمُحِلَّ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِي اَلْحَرَمِ أَوْ نَحْوَهَا أَوْ أَكَلَهَا وَ لَوْ كَانَ نَاسِياً لَزِمَهُ قِيمَتُهَا وَ هِيَ دِرْهَمٌ وَ فِي اَلْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي اَلْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ
17146-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي قِيمَةِ اَلْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ -وَ فِي اَلْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي اَلْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ
6-17147-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ -فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لاَ يَرَى بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً -قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ