218فَكَتَبَ إِلَى وَالِي اَلْمَدِينَةِ أَنْ سَلْ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ -عَنْ دَارٍ أَرَدْنَا أَنْ نُدْخِلَهَا فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ -فَامْتَنَعَ عَلَيْنَا صَاحِبُهَا فَكَيْفَ اَلْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ -فَقَالَ ذَلِكَ لِأَبِي اَلْحَسَنِ ع -فَقَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ ع وَ لاَ بُدَّ مِنَ اَلْجَوَابِ -[PP]فَقَالَ لَهُ اَلْأَمِيرُ لاَ بُدَّ مِنْهُ -[PP]فَقَالَ لَهُ اُكْتُبْ بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ -إِنْ كَانَتِ اَلْكَعْبَةُ هِيَ اَلنَّازِلَةَ بِالنَّاسِ -فَالنَّاسُ أَوْلَى بِفِنَائِهَا -وَ إِنْ كَانَ اَلنَّاسُ هُمُ اَلنَّازِلِينَ بِفِنَاءِ اَلْكَعْبَةِ - فَالْكَعْبَةُ أَوْلَى بِفِنَائِهَا -فَلَمَّا أَتَى اَلْكِتَابُ اَلْمَهْدِيَّ أَخَذَ اَلْكِتَابَ فَقَبَّلَهُ -ثُمَّ أَمَرَ بِهَدْمِ اَلدَّارِ -فَأَتَى أَهْلُ اَلدَّارِ أَبَا اَلْحَسَنِ ع -فَسَأَلُوهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ إِلَى اَلْمَهْدِيِّ كِتَاباً فِي ثَمَنِ دَارِهِمْ -فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اِرْضَخْ لَهُمْ شَيْئاً فَأَرْضَاهُمْ
أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]12 بَابُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ شَيْءٌ مِنْ تُرَابِ اَلْكَعْبَةِ وَ اَلْمَسْجِدِ وَ حَصَاهُمَا وَ أَنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَجَبَ أَنْ يَرُدَّهُ
4-17596-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَاحِبِ اَلْأَنْمَاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ لَمَّا هَدَمَ اَلْحَجَّاجُ اَلْكَعْبَةَ فَرَّقَ اَلنَّاسُ تُرَابَهَا -فَلَمَّا صَارُوا إِلَى بِنَائِهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَبْنُوهَا -خَرَجَتْ عَلَيْهِمْ حَيَّةٌ فَمَنَعَتِ اَلنَّاسَ اَلْبِنَاءَ حَتَّى هَرَبُوا -فَأَتَوُا