190
6-17544-4-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي لَيْثَ بْنَ اَلْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي اَلْحَجِّ -(أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ) [PP]أَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ
أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اَلْإِحْرَامِ [PP]
[PP]9 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ أَنْ يَبْعَثَ هَدْياً أَوْ ثَمَنَهُ وَ يُوَاعِدَ أَصْحَابَهُ يَوْماً لِإِشْعَارِهِ أَوْ تَقْلِيدِهِ وَ يَجْتَنِبَ مِنْ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ مَا يَجْتَنِبُهُ اَلْمُحْرِمُ وَ لاَ يُلَبِّيَ ثُمَّ يَحِلَّ يَوْمَ اَلنَّحْرِ وَ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا عَنْهُ
6-17545-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيٍ مَعَ قَوْمٍ -وَ وَاعَدَهُمْ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَ يَنْحَرُونَ فِيهِ -[PP]فَقَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ -فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي وَاعَدَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ -فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخْلَفُوا فِي مِيعَادِهِمْ -وَ أَبْطَئُوا فِي اَلسَّيْرِ عَلَيْهِ جُنَاحٌ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي وَاعَدَهُمْ -قَالَ لاَ وَ يَحِلُّ فِي اَلْيَوْمِ اَلَّذِي وَاعَدَهُمْ