174
[PP]18 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ شَيْئاً مِنْ شَجَرِ اَلْحَرَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلصَّدَقَةُ بِثَمَنِهِ وَ مَنْ قَلَعَ شَجَرَةً كَبِيرَةً لَزِمَهُ بَقَرَةٌ
6-17517-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْأَرَاكِ -يَكُونُ فِي اَلْحَرَمِ فَأَقْطَعُهُ قَالَ عَلَيْكَ فِدَاؤُهُ
6-17518-2-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنَ اَلْأَرَاكِ اَلَّذِي بِمَكَّةَ -قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ -وَ لاَ يَنْزِعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْئاً -إِلاَّ اَلنَّخْلَ وَ شَجَرَ اَلْفَوَاكِهِ
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلطَّاطَرِيِّ عَنْهُمَا يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ [PP]
17519-3-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ فِي دَارِ اَلرَّجُلِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ اَلْحَرَمِ لَمْ تُنْزَعْ -فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا كَفَّرَ [PP]بِذَبْحِ بَقَرَةٍ -يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَى اَلْمَسَاكِينِ
حَمَلَهُ بَعْضُ اَلْأَصْحَابِ عَلَى كَوْنِ اَلشَّجَرَةِ كَبِيرَةً [PP]