169قَالَ اَلْمُحْرِمُ لاَ يَنْزِعُ اَلْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ -وَ لاَ مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً -وَ إِنْ قَتَلَ [PP]شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً -فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ
16-17502-4-[PP] وَ عَنْهُ عَنِ اَلْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ حَكَكْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْهُ قَمَلاَتٌ -فَأَرَدْتُ رَدَّهُنَّ فَنَهَانِي وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ
6-17503-5-[PP] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلْمُحْرِمُ يَحُكُّ رَأْسَهُ -فَتَسْقُطُ مِنْهُ اَلْقَمْلَةُ وَ اَلثِّنْتَانِ -قَالَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَعُودُ -قُلْتُ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ -قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِ وَ لاَ يَقْطَعِ اَلشَّعْرَ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ [PP]
6-17504-6-[PP] وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً -قَالَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي اَلْقَمْلَةِ -وَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا
أَقُولُ ذَكَرَ اَلشَّيْخُ أَنَّهُمَا مَحْمُولاَنِ عَلَى نَفْيِ اَلْعِقَابِ إِذَا كَانَتْ تُؤْذِيهِ أَوْ عَلَى نَفْيِ كَفَّارَةٍ مُعَيَّنَةٍ مَحْدُودَةٍ كَغَيْرِهَا وَ يَحْتَمِلُ اَلْحَمْلُ عَلَى اَلنِّسْيَانِ
6-17505-7-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ