143عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ اَلْحَلاَلِ أَنْ يُزَوِّجَ مُحْرِماً -وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ -قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا اَلْمُحْرِمُ -قَالَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً -وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً بَدَنَةً -وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهَا -إِلاَّ أَنْ تَكُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ اَلَّذِي تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ -فَإِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَيْهَا بَدَنَةٌ
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ [PP] أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ [PP]
[PP]22 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ فَلَزِمَهُ جَزُورٌ وَ لَمْ يَقْدِرْ اُسْتُحِبَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ قِيمَتَهَا
6-17435-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ -قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ -فَقَالَ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ -وَ [PP]لاَ يُفْسِدُوا عَلَيْهِ حَجَّهُ
وَ رَوَاهُ فِي اَلْمُقْنِعِ كَذَلِكَ [PP]