141عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ -خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ -وَ اِسْتَحْيَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا -حَتَّى قَضَتِ اَلْمَنَاسِكَ -وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا -ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى اَلْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ اَلْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا -قَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ -وَ عَلَيْهَا اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْءٌ
وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ [PP]
وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ [PP]
[PP]20 بَابُ أَنَّ اَلْمُحْرِمَ إِذَا وُصِفَتْ لَهُ اَلْمَرْأَةُ أَوِ اِسْتَمَعَ كَلاَمَهَا أَوْ تَسَمَّعَ عَلَى مُجَامِعٍ فَأَمْنَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
6-17430-1-[PP] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي اَلْمُحْرِمِ تُنْعَتُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ اَلْجَمِيلَةُ اَلْخِلْقَةِ -فَيُمْنِي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
6-17431-2-[PP] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع فِي مُحْرِمٍ اِسْتَمَعَ عَلَى رَجُلٍ يُجَامِعُ أَهْلَهُ -فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ